لائحة العضويات



المادة الأولى: المصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
م المصطلح المعنى
1 المملكة المملكة العربية السعودية.
2 الوزارة وزارة الرياضة.
3 اللجنة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
4 الاتحاد الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.
5 الجمعية العمومية الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.
6 مجلس الإدارة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.
7 النظام النظام الأساسي للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.
8 اللجان القانونية لجنة الانضباط ولجنة فض المنازعات ولجنة الاستئناف.
9 الأندية المنظمات الرياضية القائمة بموجب قرار من وزارة الرياضة، ولــها شــخصية اعتباريــة مســتقلة، ومرخــص لــها مــن الوزارة بممارسة النشاط الرياضي، وحاصلة على عضوية من الاتحاد، وتخضــع لإشراف الوزارة ومتابعتهـــا من النواحـــي الإدارية والمالية.
10 الهيئات الرياضية الأندية أو الأكاديميات القائمة بموجب سجل تجاري لدى وزارة التجارة، وحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط الرياضي من الوزارة، وحاصلة على عضوية من الاتحاد.
11 اللائحة لائحة العضوية.
12 سجل العضوية الترخيص الصادر من الاتحاد للأعضاء بعد استيفائهم الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.
13 العضو المميز النادي أو الهيئة الرياضية المرخص لها بالمشاركة في أنشطة الاتحاد، وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
14 العضو المنتسب الشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومرخص له بالمشاركة في أنشطة الاتحاد، وتوافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
15 العضو الفخري الشخص الطبيعي الذي شغل أو ما زال يشغل منصب قيادي في الاتحاد الدولي أو الآسيوي أو الإقليمي، ووفقًا لما هو محدد في هذه اللائحة.
16 العضو الشرفي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له مساهمات مادية ساعدت على تطوير الاتحاد، ووفقًا لما هو محدد في هذه اللائحة.
17 منصة رياضي بوابة إلكترونية أنشأتها وزارة الرياضة لتسجيل اللاعبين، والمدربين، والحكام والموظفين، وإصدار التأشيرات، وحجز مواعيد التدريب على الملاعب، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.
18 منصة نافس هي منصة إلكترونية أنشأتها وزارة الرياضة لتقديم خدمات التراخيص للهيئات الرياضية.
19 مركز التحكيم مركز التحكيم الرياضي السعودي.


المادة الثانية: أهداف اللائحة

 

 
تهدف اللائحة إلى:


1

تحديد أنواع العضوية في الاتحاد وشروطها وحقوقها وواجباتها وإجراءاتها.
2

وضع الإطار الإشرافي للعلاقة بين الاتحاد والأعضاء بما يضمـن الارتقاء بالخدمات المقدمة.
3

تحفيز الأندية والهيئات الرياضية والأفراد في زيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية .
4

تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة، بما يسهم في رفع مستوى الممارسين للرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

المادة الثالثة: أحكام عامة

 

 
1

مع مراعاة الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، يختص الاتحاد -- بصفته المنظمة التي تدير أنشطة الثقافة الرياضية في المملكة -- بإصدار العضوية اللازمة للمشاركة في أنشطته.
2

لا يجوز للأندية والهيئات الرياضية والأفراد المشاركة في أنشطة الاتحاد إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد.
3

لا يعد الحصول على عضوية الاتحاد إعفاء من الحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة، أو من الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
4

تسري عضوية الأندية والهيئات الرياضية على المقر الرئيس والأفرع التابعة لها، ولكن يشترط أن يكون فرع النادي قائم بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للنادي، وفرع الهيئة الرياضية قائم بموجب ترخيص صادر من وزارة الرياضة، ويحمل ذات الرقم الموحد للمنشأة.
5

يلتزم أعضاء الاتحاد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن الوزارة واللجنة والاتحاد.
6

في حـال عـدم التزام عضو الاتحاد بأي من الشروط الواردة في اللائحة؛ فيحق للاتحاد تطبيق ما نص عليه النظام الأساسي وهذه اللائحة فيما يتعلق بتعليق وإسقاط العضوية، وإخطار الوزارة واللجنة بذلك.

المادة الرابعة: العضوية

 

 
يصدر الاتحاد للأندية والهيئات الرياضية سجل العضوية المميزة والمنتسبة والذي يمنحها حق المشاركة في أنشطة الاتحاد، وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في النظام واللائحة.

المادة الخامسة: أنواع العضوية

 

 
عضوية الاتحاد أربعة (4) أنواع، وفقًا لما يلي: (عضوية مميزة - عضوية منتسبة - عضوية فخرية - عضوية شرفية)، ويجوز للاتحاد استحداث أنواع أخرى للعضوية.

المادة السادسة: شروط العضوية المميزة

 

 
يشترط للحصول على العضوية المميزة ما يلي:

1

أن يكون نادي أو هيئة رياضية.
2

أن يكون مُسدد لرسوم العضوية والمقررة سنويًا بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف 3,000 ريال سعودي

المادة السابعة: واجبات العضوية المميزة

 

 
يجب على العضو المميز الآتي:

1


سداد الرسوم السنوية لتجديد العضوية.
2

العمل على تحقيق أهداف الاتحاد، والبعد عما يضر بكيانه، أو يُسيء إلى سمعته، أو سمعة المملكة.
3

الالتزام بالنظام، واللوائح الداخلية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4

احترام المبادئ، والقيم، والتقاليد، والعادات، والروح الرياضية.
5

الالتزام بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.
6

الالتزام بتمثيل المملكة في الأنشطة الإقليمية، والقارية، والدولية بعد موافقة الاتحاد.
7


الالتزام بمشاركة من تم اختيارهم لتمثيل المملكة في برامج الإعداد، والمشاركات الرسمية.

المادة الثامنة: حقوق العضوية المميزة

 

 
يحق للعضو المميز الآتي:



1


الاشتراك في جميع أنشطة الاتحاد، وفق التعليمات المنظمة لذلك.
2

الحضور والمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة ، وله حق التصويت على قراراتها.
3

ترشيح وانتخاب أشخاص؛ لشغل مناصب مجلس الإدارة.
4

الاطلاع على القرارات الصادرة عن الاتحاد.
5

الاطلاع على الميزانية العامة للاتحاد قبل عرضها على مجلس الإدارة.
6

تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطة الاتحاد بشكل    

المادة التاسعة: شروط العضوية المنتسبة
 

 

 
يشترط للحصول على العضوية المنتسبة ما يلي:

1

أن يكون شخص طبيعي يمثل نفسه فقط.
2

أن يكون مُسدد لرسوم العضوية والمقررة سنويًا بمبلغ وقدره أربعمئة 400 ريال سعودي
المادة العاشرة: واجبات العضوية المنتسبة
 
 
 

يجب على العضو المنتسب الآتي:

1

العمل على تحقيق أهداف الاتحاد والبعد عما يضر بكيانه أو يُسيئ إلى سمعته، أو سمعة المملكة.
2

الالتزام بالنظام واللوائح الداخلية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3

احترام المبادئ والقيم والتقاليد والعادات والروح الرياضية.

المادة الحادية عشرة: حقوق العضوية المنتسبة
 
 
 
 
يحق للعضو المنتسب الآتي:

1

الحضور والمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة والتصويت على قراراتها، ويحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2

تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطة الاتحاد بشكل دوري.
3

الاطلاع على القرارات الصادرة عن الاتحاد.

المادة الثانية عشرة: إجراءات العضوية (المميزة - المُنتسبة)
 
 
 
 

1

يُقدم طلب العضوية المميزة على النموذج المُخصص لذلك، ومُعتمد بتوقيع صاحب الصلاحية من الجهة طالبة العضوية، والختم الرسمي للجهة، ويُرفق بالطلب ما يلي: العنوان الوطني، وتاريخ التأسيس ونسخة من النظام الأساسي والسجل التجاري وعقد التأسيس، وبيانات مجلس الإدارة والرئيس/المدير التنفيذي.
2

يقدم طلب العضوية المنتسبة على النموذج المعد لذلك، ومذيل بتوقيع الشخص نفسه او وكيل بموجب وكالة رسمية، ويرفق بالطلب ما يلي: نسخة من الهوية، والعنوان الوطني، وشهادة المؤهل أو إفادة من الجهة التعليمية إذا كان طالبًا.
3

على مجلس الإدارة البت في طلب العضوية خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفاة وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
4

يجب على مقدم الطلب سداد جميع الرسوم المقررة خلال خمسة عشرة (15) يومًا من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انتهاء مدة البت في الطلب المحددة أعلاه دون رفض، بحسب الأحوال، وإلا عُدَّتْ الموافقة كأن لم تكان، ويحق لمجلس الإدارة إعفاء أو تخفيض تلك الرسوم بناءً على طلب من طالب العضوية وإثبات وضعه المالي.
5

لمجلس الإدارة حق رفض الطلب بقرارٍ مُسببٍ خلال المدة المُحددة أعلاه.
6

لطالب العضوية حق الاعتراض على قرار الرفض أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، وله الحق في طلب التحكيم على القرار الصادر من لجنة الاستئناف أمام مركز التحكيم.
7

يجوز لطالب العضوية التقدم بطلب جديد بعد ستة (6) أشهر من تاريخ قرار الرفض الصادر عن مجلس الإدارة، شريطة معالجة أسباب الرفض.